المادة 1
مادة 1: عين العالم الديني سماحة الشيخ أحمد علي طالب المولود في 16/02/1964 (جبشيت) مفتيا جعفريا (مركز شاغر).
قرار Decision No. 2 25/01/2007
إن النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،
بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/67 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان،
بناء على القانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/86 المتضمن إخضاع شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لأحكام النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،
بناء على المرسوم رقم (2880) تاريخ 16/12/59 المعدل بالقانون رقم 32/66 تاريخ 31/5/66 والقانون رقم 57/67 تاريخ 4/7/67 والقانون رقم 4/71 تاريخ 1/2/71 والقانون رقم 12/86 تاريخ 11/2/86 والقانون رقم 30/86 تاريخ 14/6/86 المتعلق بتعديل ملاك الإفتاء الجعفري،
بناء على النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 21/8/69 وخاصة المواد 23 و25 و28 و41 و72 منه،
وبناء على تفويض الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتاريخ 15/6/2002،
وبعد موافقة لجنة التنظيم والإدارة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العالم الديني سماحة الشيخ أحمد علي طالب المولود في 16/02/1964 (جبشيت) مفتيا جعفريا (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2007 نائب رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان