إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769 تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)، ولا سيما القرار رقم 401، تاريخ 25 تشرين الثاني 2006،
بناء على القانون رقم 48، تاريخ 23 شباط 1999 (الاجازة للحكومة إبرام البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 كانون الثاني 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 2 (السلع المصرية الممنوع استيرادها إلى لبنان)، من الاتفاقية اللبنانية المصرية، الواردة في الجدول رقم 1 المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد».
مادة 2: تستبدل بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 4 (السلع المصرية الخاضعة للتعريفة العادية)، من الاتفاقية اللبنانية المصرية، الواردة في الجدول رقم 2 المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد».
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي