المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «ميديا منجمنت سرفيسز ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «روتانا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نديم أسعد الهاشم.
قرار Decision No. 47 13/02/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2002069 تاريخ 23/10/2003 باسم «ميديا منجمنت سرفيسز ش.م.م» ممثلة بشخص مديرها السيد ميشال كبريال المر الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 190 تاريخ 18/1/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «ميديا منجمنت سرفيسز ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «روتانا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نديم أسعد الهاشم.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2007 وزير الإعلام غازي العريضي