All legislation

قرار Decision No. 47 13/02/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «روتانا»

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
13/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 13/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2002069 تاريخ 23/10/2003 باسم «ميديا منجمنت سرفيسز ش.م.م» ممثلة بشخص مديرها السيد ميشال كبريال المر الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 190 تاريخ 18/1/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ميديا منجمنت سرفيسز ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «روتانا» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نديم أسعد الهاشم.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2007 وزير الإعلام غازي العريضي