إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،
بناء على القرار رقم 119/1/2006 تاريخ 9/10/2006،
بناء على كتاب الاتحاد رقم 3930/د تاريخ 12/12/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلى الفقرة الثالثة ـ أ ـ من المادة الأولى من القرار رقم 119/1/2006 تاريخ 9/10/2006 بحيث تعاد لعبة كرة السلة إلى ترخيص جمعية «نادي الوفاء الرياضي ـ النبطية»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. بدلا من: 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي الوفاء الرياضي ـ الحديثة: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 107/1/2003 تاريخ 24/5/2003. ب ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2007
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت