All legislation

قرار Decision No. 19 08/02/2007

تعديل القرار رقم 119/1/2006 تاريخ 9/10/2006 المتعلق بإلغاء لعبة كرة السلة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 454-455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على القرار رقم 119/1/2006 تاريخ 9/10/2006،

بناء على كتاب الاتحاد رقم 3930/د تاريخ 12/12/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلى الفقرة الثالثة ـ أ ـ من المادة الأولى من القرار رقم 119/1/2006 تاريخ 9/10/2006 بحيث تعاد لعبة كرة السلة إلى ترخيص جمعية «نادي الوفاء الرياضي ـ النبطية»، لتصبح المادة على الشكل التالي: 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. بدلا من: 3 ـ محافظة النبطية: أ ـ نادي الوفاء الرياضي ـ الحديثة: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 107/1/2003 تاريخ 24/5/2003. ب ـ نادي جرجوع الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2004 تاريخ 7/4/2004. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت