إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة المواي تاي ـ تاي بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001. أ ـ النادي اللبناني الرياضي ـ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار 74/1/2004 تاريخ 26/7/2004.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «النادي اللبناني الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 2007
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت