All legislation

قرار Decision No. 23 12/02/2007

إلغاء لعبة المواي تاي ـ تاي بوكسينغ من ترخيص جمعية «النادي اللبناني الرياضي» ـ بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
12/02/2007
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 455-456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 12/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة المواي تاي ـ تاي بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001. أ ـ النادي اللبناني الرياضي ـ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار 74/1/2004 تاريخ 26/7/2004.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «النادي اللبناني الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت