All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 4 12/02/2007

تعيين المراقب المالي العام في مجلس الجنوب مديرا عاما مفوضا للحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
4
Date
12/02/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 4 تاريخ 12/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على المرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 المتعلق بتحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وسلسلة فئات رتب ورواتب وظائفها،

بناء على المرسوم رقم 10941 تاريخ 13/9/2003 (الهيكلية التنظيمية لمجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على المرسوم رقم 8648 تاريخ 12/9/2002 المتضمن تعيين السيد وليد سليم صافي مراقبا ماليا عاما في مجلس الجنوب،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 49 تاريخ 16/1/2007،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 51 تاريخ 9/11/2006، على مشروع مرسوم تعيين المراقب المالي العام في مجلس الجنوب، السيد وليد صافي مديرا عاما مفوضا عاما للحكومة، لدى مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد وليد سليم صافي المراقب المالي العام في مجلس الجنوب مديرا عاما فئة أولى مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مجلس الوزراء بيروت في 12/2/2007