المادة 1
مادة 1: عين السيد وليد سليم صافي المراقب المالي العام في مجلس الجنوب مديرا عاما فئة أولى مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار (مركز شاغر).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 4 12/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على المرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 المتعلق بتحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وسلسلة فئات رتب ورواتب وظائفها،
بناء على المرسوم رقم 10941 تاريخ 13/9/2003 (الهيكلية التنظيمية لمجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على المرسوم رقم 8648 تاريخ 12/9/2002 المتضمن تعيين السيد وليد سليم صافي مراقبا ماليا عاما في مجلس الجنوب،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 49 تاريخ 16/1/2007،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 51 تاريخ 9/11/2006، على مشروع مرسوم تعيين المراقب المالي العام في مجلس الجنوب، السيد وليد صافي مديرا عاما مفوضا عاما للحكومة، لدى مجلس الإنماء والإعمار،
مادة 1: عين السيد وليد سليم صافي المراقب المالي العام في مجلس الجنوب مديرا عاما فئة أولى مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مجلس الوزراء بيروت في 12/2/2007