بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته (إنشاء مجلس خاص يدعى «مجلس الجنوب»)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)،
بناء على المرسوم رقم 7487 تاريخ 27/2/2002 المتضمن تعيين السيد شبلي شفيق المصري رئيسا لمجلس إدارة ـ مديرا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 4 تاريخ 12/2/2007 المتضمن تعيين السيد وليد سليم صافي المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 50 تاريخ 16/1/2007،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 51 تاريخ 9/11/2006، على مشروع مرسوم إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة ـ مدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية السيد شبلي المصري وتعيينه مراقبا عاما لدى مجلس الجنوب،
المواد
مادة 1: أنهيت خدمة السيد شبلي شفيق المصري، رئيس مجلس إدارة ـ مدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، وعين مراقبا ماليا عاما لدى مجلس الجنوب (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مجلس الوزراء
بيروت في 12/2/2007