All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 5 12/02/2007

إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة- مدير المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية السيد شبلي المصري وتعيينه مراقبا ماليا عاما لدى مجلس الجنوب

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
5
Date
12/02/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 5 تاريخ 12/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته (إنشاء مجلس خاص يدعى «مجلس الجنوب»)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)،

بناء على المرسوم رقم 7487 تاريخ 27/2/2002 المتضمن تعيين السيد شبلي شفيق المصري رئيسا لمجلس إدارة ـ مديرا للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 4 تاريخ 12/2/2007 المتضمن تعيين السيد وليد سليم صافي المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب مفوضا للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 50 تاريخ 16/1/2007،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 51 تاريخ 9/11/2006، على مشروع مرسوم إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة ـ مدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية السيد شبلي المصري وتعيينه مراقبا عاما لدى مجلس الجنوب،

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد شبلي شفيق المصري، رئيس مجلس إدارة ـ مدير المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، وعين مراقبا ماليا عاما لدى مجلس الجنوب (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مجلس الوزراء بيروت في 12/2/2007