المادة 1
مادة 1: شطب اسم السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء الصادر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/3/1998 في فرع التخمين محافظة بيروت ومنعه من مزاولة مهنة الخبرة بشكل نهائي.
قرار Decision No. 142 17/02/2007
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)، لا سيما المادتان 32 و34 منه،
بناء على القرار رقم 2 تاريخ 1/2/2007 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن شطب اسم الخبير السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء ـ فرع التخمين وذلك بسب صدور حكمين جزائيين بحقه،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 12/2/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب اسم السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء الصادر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/3/1998 في فرع التخمين محافظة بيروت ومنعه من مزاولة مهنة الخبرة بشكل نهائي.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/2/2007 وزير العدل شارل رزق