All legislation

قرار Decision No. 142 17/02/2007

شطب اسم خبير من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
17/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 17/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)، لا سيما المادتان 32 و34 منه،

بناء على القرار رقم 2 تاريخ 1/2/2007 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن شطب اسم الخبير السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء ـ فرع التخمين وذلك بسب صدور حكمين جزائيين بحقه،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 12/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد حسن حبيب ياسين من جدول الخبراء الصادر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/3/1998 في فرع التخمين محافظة بيروت ومنعه من مزاولة مهنة الخبرة بشكل نهائي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/2007 وزير العدل شارل رزق