المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2838 تاريخ 8/11/2006 (كف يد مختار بلدة جديدة القيطع).
قرار Decision No. 315 20/02/2007
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 4610/إ/2006 تاريخ 26/1/2007،
بناء على القرار رقم 2838 تاريخ 8/11/2006، (كف يد مختار بلدة جديدة القيطع)،
بناء على قرار المحكمة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني رقم 263/2007 تاريخ 22/1/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 2838 تاريخ 8/11/2006 (كف يد مختار بلدة جديدة القيطع).
مادة 2: يعاود ويزاول مختار بلدة جديدة القيطع ـ قضاء عكار السيد عصام مصطفى جابر عمله وفقا للأصول القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع