All legislation

قرار Decision No. 315 20/02/2007

إلغاء كف يد مختار بلدة جديدة القيطع قضاء عكار ـ محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 617-618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 4610/إ/2006 تاريخ 26/1/2007،

بناء على القرار رقم 2838 تاريخ 8/11/2006، (كف يد مختار بلدة جديدة القيطع)،

بناء على قرار المحكمة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني رقم 263/2007 تاريخ 22/1/2007،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2838 تاريخ 8/11/2006 (كف يد مختار بلدة جديدة القيطع).

المادة 2

مادة 2: يعاود ويزاول مختار بلدة جديدة القيطع ـ قضاء عكار السيد عصام مصطفى جابر عمله وفقا للأصول القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع