All legislation

قرار Decision No. 330 24/02/2007

إعلان حل مجلس بلدية شرتون ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
24/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 24/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1922 تاريخ 16/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شرتون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عاليه أعمال مجلس بلدية شرتون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع