All legislation

علم وخبر Notice of association No. 35 19/02/2007

تأسيس جمعية باسم: «المشكاة للتنمية والاصلاح» مركزها: حلبا ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
35
Date
19/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 620-621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 35 تاريخ 19/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المشكاة للتنمية والإصلاح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24944 تاريخ 1/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المشكاة للتنمية والإصلاح» مركزها: حلبا ـ شارع الساحة ـ سنتر زعبي ـ الطابق الأول ـ قضاء عكار. غايتها: تقديم المساعدات الاجتماعية لمن هم بحاجة من أبناء المنطقة، والعمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي والاجتماعي، وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والسعي مع الجهات المختصة لإنشاء أو المساهمة في إقامة المؤسسات التربوية والصحية والثقافية. على أن يطبق ذلك أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. عبد الغني محمد كاظم الزعبي ـ منير عبد الفتاح الزعبي ـ مروان عبد البرحمن الزعبي ـ ياسر محمد الديب الزعبي ـ محمد هشام سعد العبد الله ـ محمد عبد القادر الزعبي ممثل الجمعية لدى الحكومة: الدكتور عبد الغني محمد كاظم الزعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع