All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 20/02/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السعديات الأهلية» مركزها: السعديات ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 621-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السعديات الأهلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2228 تاريخ 25/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السعديات الأهلية» مركزها: السعديات ـ شارع الدبية ـ ملك عبد الله العبد الله ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ اجتماعية: تضع الجمعية في صلب أولوياتها الموضوع الاجتماعي عن طريق حث الناس على العمل الاجتماعي وتقريب وجهات النظر والتواصل بين الأهالي. 2 ـ ثقافية: تقوم الجمعية بالتحضير لكافة أنواع النشاطات الثقافية «معارض الكتاب والرسم»، وتقوم الجمعية بتأمين الأساتذة المتخصصين لمساعدة الطلاب في كافة المجالات التربوية والعلمية. 3 ـ صحية: تقوم الجمعية بمتابعة أوضاع الأهالي الصحية وذلك عن طريق الارشاد والتوعية ضد الأمراض المعدية وأهمية تلقيح الأطفال ومساعدة الأهالي في الطبابة والأدوية في حال توافرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جهاد زكريا الاسعد ـ ياسر محمد الشهاب ـ وفيق مسعود سمرا ـ خضر محمود البدوي ـ كريم عادل السمرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد زكريا الاسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع