إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة اورورا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 484 تاريخ 8/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة اورورا» مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ 145 ـ شارع حبيب باشا السعد. غايتها: إن هدف الجمعية هو القيام بالأنشطة الفكرية والثقافية والصحية والخيرية والبيئية والحضارية والاجتماعية والاعمارية والسياحية، الخ... والتنمية والتطوير عن طريق التعاون والتنسيق المحليين الدوليين. على أن يطبق ذلك أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جمال داود البايع ـ كرمل إبراهيم غفري ـ فواد جوزاف حكيم رحمه ـ ريتا فريد الشدياق ـ موريس انطون شيحا ـ سمير جان الطويله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمال داود البايع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع