إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الماسي الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11879 تاريخ 9/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الماسي الثقافي». مركزها: كفرزبد ـ الشارع العام ـ ملك أوقاف البقاع ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ نشاطات ثقافية: مكتبة عامة، دورات كمبيوتر، معارض كتب، ندوات ثقافية. 2 ـ دورات مجانية لمحو الأمية. 3 ـ نشاطات اجتماعية: ارشاد اجتماعي، ارشاد بيئي، ارشاد صحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شفيق ديب شكر مروج محمد الخطيب جوسلين حسين شكر وليد حسن كنعان محمد يوسف الخطيب فراس يوسف سليم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق ديب شكر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع