إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بشري الأرز الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 27079 تاريخ 25/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بشري الأرز الخيرية». مركزها: بشري غايتها: الاهتمام بالنواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية والزراعة والتعاون مع الأجهزة المختصة ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين النافذة، معتمدة الصداقة والتعاون أفضل الأساليب لبلوغ أهدافها. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. بول سليم سعد ـ د. إميل بولس طوق ـ د. ادمون طنوس صباغ رحمه ـ فهد توفيق طوق ـ بول انطانيوس سكر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بول سليم سعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع