إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 8/1/1999،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية سبيل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14600 تاريخ 5/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية سبيل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 8/1/1999. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع محمد الحوت - بناية السردوك (الناعورة) ـ الطابق الأول. بدلا من: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الصيداني ـ ملك امبريس ـ الطابق السادس ـ شقة 601.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع