المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المركز التعاوني للفن والحرف" مركزها: صربا ـ الشارع العام ـ ملك غنيمة ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ إن غاية الجمعية هي وضع المعلومات والدراسات العلمية والثقافية بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والأجنبية والاتحادات الدولية والاقليمية. ـ إن غاية الجمعية هي خلق فرص عمل وموارد دخل جديدة في المناطق الريفية والمدن. ـ السعي بصورة خاصة إلى تأمين استقلالية مادية لدواعي الاحتياجات الاجتماعية او الجسدية الخاصة. ـ مساعدة الحرفيين على تحقيق اكتفائهم الذاتي عبر تأمين موارد دخل وتطوير المهارات التسويقية. ـ مساعدة الحرفيين وأصحاب المهن والحرف على تصريف منتوجاتهم. ـ تأمين مساعدة تقنية وتدريب شاملين للحرفيين في معظم المجالات الأساسية كتصميم المنتج والنوعية والتسويق وإدارة الأعمال وتأمين الموارد المالية وذلك ليكونوا مؤهلين لمواكبة متطلبات المنتجات الفخمة التي يتطلبها المتميزون. ـ تطوير وتحسين المنتجات المصنعة وكذلك ابتكار أصناف جديدة من المنتجات. ـ دعم وتطوير النشاطات الترويجية والتسويقية للمحافظة على مستوى مبيعات في الأسواق المحلية والتصديرية. ـ التمويل المالي لأصحاب المهن والحرف وتنمية وتطوير المشاغل والحرف. ـ تأمين الدعم التقني والفني للحرفيين والمؤسسات الحرفية. ـ تنظيم مهرجانات وندوات واجتماعات محلية وإقليمية ودولية يدعى إليها الخبراء في المجال. ـ حل بعض المشاكل المعينة التي يواجهها الحرفيون وأصحاب الحرف اليدوية بالسبل والأساليب المناسبة. ـ دعم عصرنة وتطوير أساليب الانتاج في قطاع الحرف اليدوية منعا لانقراضها. ـ جميع الأعمال التي تنتسب إلى هذه الأهداف وتأتلف معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ كاميليا نجيب المعلوف ـ ماري مدلان جورج خليل ـ نارك أحمد المعروف بعزت خليفه ـ كارولين اوهانس مفريكيان ـ دانيال جوزف العرموني ـ ايفون ايليا كرم ـ غسان جرجي شكور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي غسان جرجي شكور.