All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 24/02/2007

تأسيس جمعية باسم: «المركز التعاوني للفن والحرف» مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
24/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 629-631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 24/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز التعاوني للفن والحرف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 29581 تاريخ 20/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المركز التعاوني للفن والحرف" مركزها: صربا ـ الشارع العام ـ ملك غنيمة ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ إن غاية الجمعية هي وضع المعلومات والدراسات العلمية والثقافية بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والأجنبية والاتحادات الدولية والاقليمية. ـ إن غاية الجمعية هي خلق فرص عمل وموارد دخل جديدة في المناطق الريفية والمدن. ـ السعي بصورة خاصة إلى تأمين استقلالية مادية لدواعي الاحتياجات الاجتماعية او الجسدية الخاصة. ـ مساعدة الحرفيين على تحقيق اكتفائهم الذاتي عبر تأمين موارد دخل وتطوير المهارات التسويقية. ـ مساعدة الحرفيين وأصحاب المهن والحرف على تصريف منتوجاتهم. ـ تأمين مساعدة تقنية وتدريب شاملين للحرفيين في معظم المجالات الأساسية كتصميم المنتج والنوعية والتسويق وإدارة الأعمال وتأمين الموارد المالية وذلك ليكونوا مؤهلين لمواكبة متطلبات المنتجات الفخمة التي يتطلبها المتميزون. ـ تطوير وتحسين المنتجات المصنعة وكذلك ابتكار أصناف جديدة من المنتجات. ـ دعم وتطوير النشاطات الترويجية والتسويقية للمحافظة على مستوى مبيعات في الأسواق المحلية والتصديرية. ـ التمويل المالي لأصحاب المهن والحرف وتنمية وتطوير المشاغل والحرف. ـ تأمين الدعم التقني والفني للحرفيين والمؤسسات الحرفية. ـ تنظيم مهرجانات وندوات واجتماعات محلية وإقليمية ودولية يدعى إليها الخبراء في المجال. ـ حل بعض المشاكل المعينة التي يواجهها الحرفيون وأصحاب الحرف اليدوية بالسبل والأساليب المناسبة. ـ دعم عصرنة وتطوير أساليب الانتاج في قطاع الحرف اليدوية منعا لانقراضها. ـ جميع الأعمال التي تنتسب إلى هذه الأهداف وتأتلف معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ كاميليا نجيب المعلوف ـ ماري مدلان جورج خليل ـ نارك أحمد المعروف بعزت خليفه ـ كارولين اوهانس مفريكيان ـ دانيال جوزف العرموني ـ ايفون ايليا كرم ـ غسان جرجي شكور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي غسان جرجي شكور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع