المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجار مونتانياس ومشتقاته، وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
قرار Decision No. 97 19/02/2007
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 23 تاريخ 11/1/2007،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 15/1/2007 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 46 تاريخ 11/1/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجار مونتانياس ومشتقاته، وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
19 شباط 2007 وزير المالية جهاد ازعور