المادة 1
مادة 1: تعدل تقسيمات البند 83.09 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
قرار Decision No. 23 17/02/2007
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على اتفاقية الشراكة التي عقدتها الحكومة اللبنانية مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء والموقع عليها في اللوكسمبورغ بتاريخ 17 حزيران 2002،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 كانون الثاني 2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تقسيمات البند 83.09 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
مادة 1: تعدل تقسيمات البند 83.09 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
بيروت في 17 شباط 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي