All legislation

قرار Decision No. 23 17/02/2007

تعديل رقم 509 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
17/02/2007
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 632-633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 17/02/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على اتفاقية الشراكة التي عقدتها الحكومة اللبنانية مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء والموقع عليها في اللوكسمبورغ بتاريخ 17 حزيران 2002،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 كانون الثاني 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تقسيمات البند 83.09 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 1: تعدل تقسيمات البند 83.09 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

بيروت في 17 شباط 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي