المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «الريشة الطائرة» إلى لائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي مون لاسال الرياضي»، المرخصة بموجب القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986، مركزها: عين سعادة، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 22 12/02/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 54 تاريخ 27/2/1987 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 901/د تاريخ 9/3/2006،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 3/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة «الريشة الطائرة» إلى لائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي مون لاسال الرياضي»، المرخصة بموجب القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986، مركزها: عين سعادة، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة السلة، التنس، الاسكواش، الفروسية، الجمباز، الجودو، القوس والنشاب، كرة اليد، كرة الطاولة، الشطرنج، التايكواندو، ايكيدو، السلاح، السباحة، الرقص الرياضي والريشة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت