المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وشريكه» المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393 بحيث يصبح «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما».
قرار Decision No. 9334 18/05/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على القرار 6173 تاريخ 25/5/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وشريكه» على لائحة مؤسسة الصرافة تحت رقم 393،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2005 بالموافقة على تعديل اسم «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وشريكه» بحيث يصبح «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما»،،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/4/2006 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وشريكه» المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393 بحيث يصبح «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه