All legislation

قرار Decision No. 9334 18/05/2006

تعديل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة .

Type
قرار · Decision
Number
9334
Date
18/05/2006
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 642-643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9334 تاريخ 18/05/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على القرار 6173 تاريخ 25/5/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وشريكه» على لائحة مؤسسة الصرافة تحت رقم 393،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2005 بالموافقة على تعديل اسم «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وشريكه» بحيث يصبح «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما»،،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/4/2006 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وشريكه» المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393 بحيث يصبح «شركة اليسا للصيرفة ـ سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه