All legislation

قرار Decision No. 9495 26/12/2006

تعديل اسم "بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف اسلامي)" على لائحة المصارف .

Type
قرار · Decision
Number
9495
Date
26/12/2006
Official Gazette
Issue 11, 01/03/2007, p. 643-644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9495 تاريخ 26/12/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9240 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2006،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف إسلامي) المنعقدة بتاريخ 7/7/2005 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/19/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

وبناء على كتاب بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف إسلامي) رقم م ع/ر ت/29ـ06 تاريخ 18/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل (مصرف إسلامي)» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 125 بحيث يصبح «بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي)».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه