All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 3 12/02/2007

قبول هبة مقدمة من السيد سركيس ديميرجيان وعقيلته لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
3
Date
12/02/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 3 تاريخ 12/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 20 تاريخ 15/9/2006، على مشروع مرسوم بقبول هبة مقدمة لصالح وزارة الثقافة، ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سركيس ديميرجيان وعقيلته لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، وهي عبارة عن /100/ كرسي تقدر قيمتها بـ/8600/د.أ.، وذلك لاستعمالها من قبل الفرقة السيمفونية الوطنية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مجلس الوزراء بيروت في 12/2/2007