المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سركيس ديميرجيان وعقيلته لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، وهي عبارة عن /100/ كرسي تقدر قيمتها بـ/8600/د.أ.، وذلك لاستعمالها من قبل الفرقة السيمفونية الوطنية اللبنانية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 3 12/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 20 تاريخ 15/9/2006، على مشروع مرسوم بقبول هبة مقدمة لصالح وزارة الثقافة، ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد سركيس ديميرجيان وعقيلته لصالح وزارة الثقافة ـ المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار، وهي عبارة عن /100/ كرسي تقدر قيمتها بـ/8600/د.أ.، وذلك لاستعمالها من قبل الفرقة السيمفونية الوطنية اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مجلس الوزراء بيروت في 12/2/2007