المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سيتي للاستيراد والتصدير في الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /644/ كرتونة تحتوي على أحذية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 9 22/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة سيتي للاستيراد والتصدير في الامارات لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سيتي للاستيراد والتصدير في الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /644/ كرتونة تحتوي على أحذية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/2/2007