All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 34 22/02/2007

قبول هبة مقدمة من الجمعية الطبية الإسلامية في كندا لصالح دار الفتوى،

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
34
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 472-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 34 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من الجمعية الطبية الاسلامية في كندا لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من الجمعية الطبية الإسلامية في كندا وهي عبارة عن حاوية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية مفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007