بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على أحكام القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 15/9/2005،
بعد الاطلاع على كتاب اتحاد بلديات المتن الشمالي رقم 26 تاريخ 21/2/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 149 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى دفع مبلغ /130.000.000/ل.ل. من الصندوق البلدي المستقل إلى مجلس الإنماء والإعمار كلفة إعداد الدراسات لمعالجة الصخور المهددة بالانهيار في منطقة الجديدة ـ قضاء المتن،
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /130.000.000/ل.ل. مئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية إلى مجلس الإنماء والإعمار من أموال الصندوق البلدي المستقل كنفقات محددة من قبله لدراسة معالجة الصخور المهددة بالانهيار على العقار رقم 205 (ملك شركة الصناعات اللبنانية المتحدة)، في منطقة الجديدة قضاء المتن على أن تعتبر هذه المبالغ كسلفة لاتحاد بلديات المتن الشمالي تسدد تباعا من حصته من الصندوق البلدي المستقل.
مادة 2: يلاحق تحصيل الأموال المدفوعة وفق أصول التحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 60/88
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.