All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 51 22/02/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
51
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 478-479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 51 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للإشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 133/1 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2005 والمدور إلى موازنة العام 2006 اعتماد قدره /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لزوم أشغال في مبنى وزارة المالية ـ العدلية. وفق التنسيب التالي: الجزء الثاني أ الباب الثامن وزارة المالية. الفصل 2 مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 222 أبنية. الفقرة 1 أبنية إدارية. النبذة 1 أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم أشغال في مبنى وزارة المالية ـ العدلية) /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2006