All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 52 22/02/2007

قبول هبة مقدمة من الهيئة الإسلامية للرعاية ـ صيدا لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
52
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 479-480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 52 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الهيئة الإسلامية للرعاية ـ صيدا لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الهيئة الإسلامية للرعاية في صيدا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أواني منزلية وحاجيات منوعة ودراجات نارية لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007