All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 56 22/02/2007

إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
56
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 56 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال، وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/2006ـ2007 تاريخ 9/11/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، بحيث تصبح كالتالي: «إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية، وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2007

بيروت، في 22/2/2007