بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال، وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/2006ـ2007 تاريخ 9/11/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل،
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، بحيث تصبح كالتالي: «إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية، وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2007