المادة 1
مادة 1: أدخل على المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته (تنظيم السجل العدلي) التعديلات التالية: أولا: يلغى نص المادة (2) ويستبدل بالنص التالي: «يتولى أعمال السجل العدلي مكتب مختص في وحدة الشرطة القضائية، ويتألف من مكتب مركزي ومكاتب إقليمية في مراكز النيابات العامة إذا اقتضت الحاجة». ثانيا: يلغى نص المادة (4) ويستبدل بالنص التالي: «تحدد مهام مكتب السجل العدلي المركزي بما يلي: 1 ـ تلقي البيانات بالأحكام المحالة إليه من القضاء اللبناني. 2 ـ تلقي البيانات بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والتي تحيلها إليه النيابة العامة التمييزية. 3 ـ حفظ هذه البيانات وتصنيفها. 4 ـ كما يتولى المكتب المذكور مع سائر مكاتب السجل العدلي مهمة تسليم بيانات السجل العدلي إلى طالبيها من الدوائر الرسمية أو صاحب العلاقة. ثالثا: تستبدل عبارة «مكاتب السجل العدلي» أينما وردت في المواد (5ـ6ـ7ـ13ـ18ـ19ـ20) بعبارة «مكتب السجل العدلي المركزي». رابعا: تستبدل عبارة على المكتب الرئيسي للسجل العدلي الواردة في مستهل المادة 17 من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 بعبارة «على مكتب السجل العدلي المركزي».