All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 45 22/02/2007

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته المتعلق بتنظيم السجل العدلي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
45
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 513-514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 45 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3258 تاريخ 24/5/1972 (منح الحكومة حق تنظيم السجل العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته (تنظيم السجل العدلي)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 376/2006/2007 تاريخ 12/10/2006

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته المتعلق بتنظيم السجل العدلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل على المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته (تنظيم السجل العدلي) التعديلات التالية: أولا: يلغى نص المادة (2) ويستبدل بالنص التالي: «يتولى أعمال السجل العدلي مكتب مختص في وحدة الشرطة القضائية، ويتألف من مكتب مركزي ومكاتب إقليمية في مراكز النيابات العامة إذا اقتضت الحاجة». ثانيا: يلغى نص المادة (4) ويستبدل بالنص التالي: «تحدد مهام مكتب السجل العدلي المركزي بما يلي: 1 ـ تلقي البيانات بالأحكام المحالة إليه من القضاء اللبناني. 2 ـ تلقي البيانات بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والتي تحيلها إليه النيابة العامة التمييزية. 3 ـ حفظ هذه البيانات وتصنيفها. 4 ـ كما يتولى المكتب المذكور مع سائر مكاتب السجل العدلي مهمة تسليم بيانات السجل العدلي إلى طالبيها من الدوائر الرسمية أو صاحب العلاقة. ثالثا: تستبدل عبارة «مكاتب السجل العدلي» أينما وردت في المواد (5ـ6ـ7ـ13ـ18ـ19ـ20) بعبارة «مكتب السجل العدلي المركزي». رابعا: تستبدل عبارة على المكتب الرئيسي للسجل العدلي الواردة في مستهل المادة 17 من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 بعبارة «على مكتب السجل العدلي المركزي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22/2/2007