المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13123 تاريخ 3/10/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة هدى حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 17 22/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 13123 تاريخ 3/10/1998 (الترخيص للسيدة هدى حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدى حداد والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية،
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13123 تاريخ 3/10/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة هدى حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/2/2007