All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 17 22/02/2007

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
17
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 516-517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 17 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 13123 تاريخ 3/10/1998 (الترخيص للسيدة هدى حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدى حداد والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13123 تاريخ 3/10/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة هدى حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/2/2007