All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 71 22/02/2007

قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
71
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 522-523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 71 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن أجهزة لاسلكية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007