بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته (المتعلق بنظام التخصص في الخارج).
بناء على المرسوم رقم 12780 تاريخ 30/6/2004 المتضمن تعيين السيد حسن محمود حمدان بوظيفة مراقب ضرائب رئيسي متمرن في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة.
بناء على المرسوم رقم 15600 تاريخ 29/10/2005 (انتداب موظف في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة على سبيل التسوية للتخصص في المملكة المتحدة ـ بريطانيا).
بناء على اقتراح وزير المالية.
وبعد استطلاع رأي هيئة الخدمة المدنية بكتابها رقم 4273 تاريخ 31/10/2006
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب موظف في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للتخصص في فرنسا
المواد
مادة 1: انتدب السيد حسن محمود حمدان (رقمه المالي 75/2) مراقب ضرائب رئيسي متمرن في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لمتابعة التخصص في جامعة: CENTRE D’ANALYSE ECONOMIQUE/UNIVERSITE AIX - PAUL CEZANNE MARSEILLE 111 في فرنسا لمدة سنة تبدأ في 6/11/2006 على سبيل التسوية.
مادة 2: يستمر الموظف المنتدب بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم على تقاضي رواتبه طيلة مدة انتدابه وتحسب هذه الفترة من أصل خدماته الفعلية ويشغل عند عودته الوظيفة التي كان يشغلها قبل تاريخ انتدابه.
مادة 3: يتحمل صاحب العلاقة نفقات الانتقال وأجور السفر والإقامة.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.