All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 11 22/02/2007

انتداب موظف في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للتخصص في فرنسا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
11
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 527-528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 11 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته (المتعلق بنظام التخصص في الخارج).

بناء على المرسوم رقم 12780 تاريخ 30/6/2004 المتضمن تعيين السيد حسن محمود حمدان بوظيفة مراقب ضرائب رئيسي متمرن في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة.

بناء على المرسوم رقم 15600 تاريخ 29/10/2005 (انتداب موظف في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة على سبيل التسوية للتخصص في المملكة المتحدة ـ بريطانيا).

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد استطلاع رأي هيئة الخدمة المدنية بكتابها رقم 4273 تاريخ 31/10/2006

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب موظف في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للتخصص في فرنسا

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب السيد حسن محمود حمدان (رقمه المالي 75/2) مراقب ضرائب رئيسي متمرن في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لمتابعة التخصص في جامعة: CENTRE D’ANALYSE ECONOMIQUE/UNIVERSITE AIX - PAUL CEZANNE MARSEILLE 111 في فرنسا لمدة سنة تبدأ في 6/11/2006 على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: يستمر الموظف المنتدب بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم على تقاضي رواتبه طيلة مدة انتدابه وتحسب هذه الفترة من أصل خدماته الفعلية ويشغل عند عودته الوظيفة التي كان يشغلها قبل تاريخ انتدابه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل صاحب العلاقة نفقات الانتقال وأجور السفر والإقامة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 22/2/2007