All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 42 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
42
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 538-539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 42 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد فؤاد أحمد داود عبد العزيز العبلاني من التابعية الكويتية المسجل برقم 111/2006/أ تاريخ 7/11/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد أحمد داود عبد العزيز العبلاني من التابعية الكويتية، بتملك العقارين رقم 8841 ـ 8842 من منطقة المتين العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما الإجمالية 4036 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007