All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 57 22/02/2007

استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
57
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 542-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 57 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 المتعلق بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض أحكام الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها،

المواد

المادة 1

مادة 1: استرد مشروع القانون المرفق المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14149 تاريخ 7/2/2005 والرامي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت، في 22/2/2007