All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 59 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين ـ قضاء عاليه ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
59
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 542-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 59 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدة نشوة بنت محمد بن راجي الطبشي من التابعية السعودية المسجل برقم 118/2006/أ تاريخ 28/11/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة وعرمون العقاريتين ـ قضاء عاليه،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نشوة بنت محمد بن راجي الطبشي من التابعية السعودية بتملك العقارين رقم 2960 ـ 1142 من منطقة القبة العقارية والعقار 3144 من منطقة عرمون العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 5575 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007