All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 60 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
60
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 60 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبد الله هوشان الماجد من التابعية الكويتية المسجل برقم 110/2006/أ تاريخ 2/11/2006 والذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله هوشان الماجد من التابعية الكويتية العقارين رقم 643 ـ 2456 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 1291 م.م. والغاية من التملك هي ضم العقارين المذكورين للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007