All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 61 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية العقارية ـ قضاء المتن ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
61
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 61 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد خالد يوسف إبراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية المسجل برقم 116/2006/أ تاريخ 24/11/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية العقارية ـ قضاء المتن،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد يوسف إبراهيم الناصر الهاجري من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 2438 من منطقة المنصورية العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 1028 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007