All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 62 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فتقا العقارية ـ قضاء كسروان ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
62
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 545-546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 62 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الأمير خالد بن سعد بن سعود بن ناصر آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 114/2006/أ تاريخ 15/11/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فتقا العقارية ـ قضاء كسروان،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير خالد بن سعد بن سعود بن ناصر آل سعود من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 599 من منطقة فتقا العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 963م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007