المادة 8
يمكن بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشؤون العقارية، تكليف إحدى أمانات السجل العقاري أو دوائر المساحة تولي مهام أمانة أو دائرة أخرى لم تكتمل بعد عناصر عملها أو لا يستدعي حجم المعاملات في القضاء المختص وجودها.
مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 In force
يمكن بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشؤون العقارية، تكليف إحدى أمانات السجل العقاري أو دوائر المساحة تولي مهام أمانة أو دائرة أخرى لم تكتمل بعد عناصر عملها أو لا يستدعي حجم المعاملات في القضاء المختص وجودها.
المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215947/article/8/