بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة مزايا لا مارتين ش.م.ل. المسجل برقم 106/2006/أ تاريخ 13/10/2006 الذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا،
المواد
مادة 1: رخص لشركة مزايا لا مارتين ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 539ـ544ـ545 منطقة بعلشمية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 17002م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.