All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 72 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشمية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
72
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 566-567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 72 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة مزايا لا مارتين ش.م.ل. المسجل برقم 106/2006/أ تاريخ 13/10/2006 الذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مزايا لا مارتين ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 539ـ544ـ545 منطقة بعلشمية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 17002م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007