All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 29 22/02/2007

استثناء العقار رقم 6987 من منطقة عالية العقارية (قضاء عالية) من نظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 7/4/1973

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
29
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 568-569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 29 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عالية)،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،

بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 24192 تاريخ 1/6/2005،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عالية رقم 60 تاريخ 22/8/2005،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 24 تاريخ 23/8/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء العقار رقم 6987 من منطقة عالية العقارية (قضاء عالية) من نظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 7/4/1973،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 6987 من منطقة عالية (قضاء عالية) من نظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 7/4/1973، بحيث يصبح عامل الاستثمار العام 0.62 عدد الطوابق 7 بما فيه السفلي المكشوف والارتفاع الإجمالي للبناء 26.6م. (بما فيه مسطح المقارنة)، وذلك لإقامة مدرسة رسمية عليه.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء ولا يمنح الترخيص بالبناء إلا بعد التأكد من تقيد البناء بارتفاقات الطيران المدني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007