All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 30 22/02/2007

إلغاء ترخيص وتصديق وتنازل عن ترخيص لشركة المدينة للخدمات الترفيهية باشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة البترون العقارية (محافظة الشمال)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
30
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 569-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 30 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية والبحرية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8304 تاريخ 19/4/1996 (الترخيص باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية)،

بناء على المرسوم رقم 1308 تاريخ 18/9/1999 (تصديق تنازل عن الترخيص باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء ترخيص وتصديق وتنازل عن ترخيص لشركة المدينة للخدمات الترفيهية باشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة البترون العقارية (محافظة الشمال)،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1308 تاريخ 18/9/1999 المتعلق بتصديق التنازل عن الترخيص الممنوح للسيدين سايد عقل وحنا عيد بموجب المرسوم رقم 8304 تاريخ 19/4/1996 باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون ـ محافظة الشمال) لصالح شركة المدينة للخدمات الترفيهية ش.م.م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007