بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية والبحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8304 تاريخ 19/4/1996 (الترخيص باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 1308 تاريخ 18/9/1999 (تصديق تنازل عن الترخيص باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء ترخيص وتصديق وتنازل عن ترخيص لشركة المدينة للخدمات الترفيهية باشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة البترون العقارية (محافظة الشمال)،
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1308 تاريخ 18/9/1999 المتعلق بتصديق التنازل عن الترخيص الممنوح للسيدين سايد عقل وحنا عيد بموجب المرسوم رقم 8304 تاريخ 19/4/1996 باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون ـ محافظة الشمال) لصالح شركة المدينة للخدمات الترفيهية ش.م.م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.