All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 39 22/02/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
39
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 572-573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 39 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 124 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة المتحدة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن /3/ آلات للكشف عن المعادن لدى الأشخاص {Archways Metal Detector} لتركيبها في مطار رفيق الحريري الدولي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007