المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة المتحدة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن /3/ آلات للكشف عن المعادن لدى الأشخاص {Archways Metal Detector} لتركيبها في مطار رفيق الحريري الدولي.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 39 22/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 124 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة المتحدة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن /3/ آلات للكشف عن المعادن لدى الأشخاص {Archways Metal Detector} لتركيبها في مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/2/2007