بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مالية مقدمة من مؤسسة الاسكان التعاوني CHS لإنجاز أعمال لصالح الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ببنين ـ العبدة،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة بقيمة مئة وخمسين ألف دولار أميركي /150.000/د.أ. مقدمة من مؤسسة الاسكان التعاوني CHS لإنجاز أعمال لصالح الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ببنين ـ العبدة وذلك لترميم سوق الأسماك المتضرر من جراء الحرب الأخيرة وبناء هنغار لصيانة مراكب الصيد، وتأمين ماكينتين لإنتاج الثلج ومجموعة توليد كهرباء ومعدات للصيد توزع على الصيادين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.