بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني ـ نادي الغولف اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع لاعبي الغولف اللبنانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني ـ نادي الغولف اللبناني وهي عبارة عن 9 عربات غولف وحوالي 2000 طابة غولف ومجموعة من علاقات المفاتيح تحمل شعار LEBANESE GOLFERS SOCIETY ومجموعة من الـ تي شيرتات والقبعات للغاية ذاتها وكرتونة من قطع الغيار لزوم السيارات، وتبلغ قيمتها الإجمالية /68.750/ درهم إماراتي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.