المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 1072 من منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عالية) ليصبح 2.38
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 79 23/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 6483 تاريخ 8/11/1973 تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة محطة بحمدون،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،
بناء على طلب المستدعي رقم 29024 تاريخ 30/3/2006 الذي يطلب بموجبه الاستفادة من أحكام القانون 339/2001
بناء على موافقة وزارة السياحة المبدئية بكتابها رقم 1126/2 تاريخ 15/6/2006
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 15/9/2005
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 24 تاريخ 23/8/2006
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى السماح بزيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقار رقم 1072 من منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عالية)،
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 1072 من منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عالية) ليصبح 2.38
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به، ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارات يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/2/2007