المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 82 23/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية)،
بناء على قرار بلدية النبطية الفوقا رقم 24/2006 تاريخ 8/4/2006،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21/6/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 12/1/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية).
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من هذه العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/2/2007