المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 5096 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) ليصبح 082.3.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 83 23/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون لبناء)،
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق بعيدا ـ اللويزة ـ الحازمية ـ الحدث) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي تحت رقم 29141 تاريخ 6/4/2006 الذي يطلب بموجبه الاستفادة من أحكام القانون 339/2001.
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام القانون البناء).
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2005 ـ رقم 30.
بناء على موافقة وزارة السياحة بكتابها رقم 653/2/2006 تاريخ 10/5/2006،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 23/8/2006 ـ محضر رقم 24.
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى السماح بزيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقار رقم 5096 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 5096 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) ليصبح 082.3.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/2/2007