بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 98 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجالية اللبنانية في جدة ـ السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من الجالية اللبنانية في جدة ـ السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /23/ ألف دولار أميركي. النوع: Blood analyzer for ESR with Hematocrit العدد : 1 النوع : Sterilisateur chaleur seche العدد : 1 النوع : Processor X-Omat العدد : 1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.